Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 591

  1. كتاب المضاربة
  2. فصل الخلاف في كتاب المضاربة

فصل

ضياع المال في المضاربة الفاسدة

٣٤٦٩ - وحكى الطحاوي في المختصر أن المال إذا ضاع في المضاربة الفاسدة فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة، وقالا عليه الضمان.

٣٤٧٠ - لأنه قبض على وجه الأمانة.

فصل

السفر بمال المضاربة

٣٤٧١ - وقال في المختصر أيضًا.

وللعامل أن يسافر بمال المضاربة حيث شاء من بر وبحر رواه محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة.

٣٤٧٢ - وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف عنه، إنه ليس له أن يسافر به.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 591 (SanadKitab #18608, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.