Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 593

  1. كتاب المضاربة
  2. فصل الخلاف في كتاب المضاربة

٣٤٧٥ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يتصدق به لأنه يضمنه.

فصل

أجر مثل العامل في المضاربة الفاسدة

٣٤٧٦ - وللعامل في المضاربة الفاسدة أجر مثله وإن لم يربح، ومنهم من قال لا شيء له إذا لم يربح؛ لأن عمله مشروط في الربح.

فصل

نفقة العامل في المضاربة إذا سافر بها

٣٤٧٧ - وإذا أذن له في السفر عند الشافعي أو بغير إذن عندنا في رواية الجواز، فنفقته في مال المضاربة عندنا.

٣٤٧٨ - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا والثاني لا نفقة له.

٣٤٧٩ - وفي كيفية النفقة وجهان:

أحدهما جميع النفقة.

والثاني ما زاد على نفقة الإقامة لأن ذلك لزمه لأجل السفر.

فصل

اختلافهما في التلف والخيانة

٣٤٨٠ - وإذا اختلفا في تلف المال أو الخيانة فالقول قول العامل لأنه أمين فكان القول قوله.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 593 (SanadKitab #18608, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.