Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 614

  1. كتاب الوديعة

فصل

أهلية المودع

٣٥٨٣ - ولا تصح إلا من مالك التصرف في ماله، فإن أودعه من لا يملك التصرف لم يجز له القبول.

٣٥٨٤ - فإن قبل فهو ضامن لأنه قبل مالاً ممن لا يملك التصرف فيه كما لو غصبه وعلم بالغصب وقبل الوديعة.

فصل

وديعة الصبي والسفيه

٣٥٨٥ - واختلف الفقهاء في الصبي والسفيه إذا أودع رجلاص وخاف الرجل إن لم يقبل الوديعة أن يستهلك المال فأخذه على وجهين:

منهم من أجاز له الأخذ.

ومنهم من لم يجزه.

وخرج أصحاب الشافعي ذلك على قولين في المحرم إذا خلص طائرًا من جارحة فأمسكه ليحفظه فتلف، فقالوا:

يضمن في أحد القولين لأنه ثبتت يده عليه من غير استئمان، والثاني لا يضمن لأنه قصد حفظه.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 614 (SanadKitab #18608, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.