Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 616

  1. كتاب الوديعة

فصل

٣٥٩٢ - وإن كان عبدًا محجورًا عليه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى يعتق.

٣٥٩٣ - وقال أبو يوسف ﵀ يضمن في الحالين والوجه كما مضى.

فصل

القبول في الإيداع بالقول والفعل

٣٥٩٤ - ويصح الإيداع بالقبول بالقول وبالفعل لأنه يدل على الأمانة والحفظ.

فصل

انقضاء الوديعة

٣٥٩٥ - وتنفسخ بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل.

٣٥٩٦ - لأنه وكيل في الحفظ فصار كالوكيل في التصرف.

فصل

ولد الوديعة

٣٥٩٧ - وإذا ولدت الوديعة فالولد أمانة كأمه في الحكم.

٣٥٩٨ - ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يجوز له إمساكه حتى يعلم

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 616 (SanadKitab #18608, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.