Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 623

  1. كتاب الوديعة

٣٦٣٣ - وقال أصحاب الشافعي: إن قلنا يرجع على الأول لم يكن للأول أن يضمنه إذا ضمن وإن قلنا لا يرجع فهل يرجع عليه الأول؟

قالوا يرجع عليه.

فصل

خلط الوديعة

٣٦٣٤ - وإذا خلط الوديعة بجنسها ضمن لأن الخلط تعد منه، وإن كان المخلوط به لصاحبها فقد اختلف في الضمان فمنهم من أوجبه ومنهم من نفاه.

٣٦٣٥ - لأنه مال صاحبها فلا يضمن.

فصل

سقي الدابة المودعة وعلفها

٣٦٣٦ - وعليه سقي الدابة وعليه وعلفها فإن نهاه عن ذلك لم يضمن، ومن أصحاب الشافعي من قال يضمن وهو الاصطخري.

فصل

إخراج الوديعة

٣٦٣٧ - وإذا أخرج الوديعة لمصلحة لها لم يضمن باتفاق.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 623 (SanadKitab #18608, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.