Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 635

  1. كتاب الوكالة

والقرض والهبة والوقف والصدقة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك كله.

فصل

٣٦٧٩ - واختلف في الوكالة في تملك المباحات كالاصطياد والحشيش واستقاء الماء، فقال أصحابنا لا تصح لأنه تملك مباح كالاغتنام، وهو أحد قولي الشافعي، وقال يصح في قول آخر لأنه لا يتعين عليه كالبيع والهبات.

فصل

التوكيل بالنكاح والطلاق والخلع

٣٦٨٠ - ويجوز التوكيل بالنكاح والطلاق والخلع والعتاق والمكاتبة والتدبير؛ لأن النبي ﵊ وكل عمر ابن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة ﵄.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 635 (SanadKitab #18608, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.