Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 670

  1. كتاب الوصايا

فصل

متى يعتبر الثلث

٣٨٦١ - والثلث يعتبر يوم الموت لا يوم الوصية لأن الموت هو السبب في جواز ذلك وحصول الملك به.

فصل

٣٨٦٢ - وتفتقر إلى قبول لأنها عقد تبرع كالهبة، والوكالة.

٣٨٦٣ - ومن أصحاب الشافعي من اعتبر الثلث يوم الوصية.

٣٨٦٤ - فإن كان له مال صحت الوصية به، وإن استفاد مالاً بعد ذلك لم تصح فيه الوصية.

٣٨٦٥ - لأنه عقد يقتضي اعتبار المال فاعتبر بحال العقد، كما أونذر أن يتصدق بثلث ماله، فعلى هذا إذا أوصى وثلث ماله ألف فصار عند الوفاة ألفين لم تلزمه الزيادة، ولو أوصى وله مال فهلك بطلت الوصية.

٣٨٦٦ - ومنهم من قال مثل قولنا وهو الصحيح من المذهب.

فصل

جواز الوصية في ماله وفيمن يلي عليه في ماله

٣٨٦٧ - وتجوز وصية الإنسان في ماله ومن يلي عليه في ماله من ولده الصغار والكبار المجانين، إلا في تزويج الصغار فإنه لا يجوز.

٣٨٦٨ - وقد روي عن أبي حنيفة جواز ذلك.

٣٨٦٩ - وهو قول مالك وأبي ثور.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 670 (SanadKitab #18608, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.