Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 685

  1. كتاب الوصايا
  2. باب من تجوز له الوصية ومن لا تجوز وما يجوز الوصية به وما لا يجوز

لأن الأموال مباح أخذها لنا، وفي دارنا تثبت الحقوق.

١٩٥٧ - والمسلم والذمي فمبقي على حكم الدار فصح الوصية له.

فصل

الوصية لقاتل

٣٨٥٨ - ولا تجوز الوصية لقاتل إلا أن يجيز ذلك الورثة عند أبي حنيفة ومحمد.

٣٨٥٩ - وقال أبو يوسف لا يجوز بحال.

٣٨٦٠ - وقال الشافعي تجوز.

٣٨٦١ - وقال مالك: إن كان قبل الجرح تجوز وإن كان بعد الجرح لا تجوز لقوله لا وصية لقاتل، وليس للقاتل شيء، ولأن الميراث آكد حالاً من الوصية وقد سقط بالقتل فالوصية أولى، ومع إجازة الورثة تصير كسائر هبات الميت التي تقف على الإجازة.

٣٨٦٢ - وقال الشافعي ليس بوارث فينبغي أن تجوز الوصية له لأنه كالأجنبي وتعلق بدليل الخطاب في الخبر، ودليل الخطاب ليس بحجة عندنا.

فصل

الوصية بشيء أو حظ أو قسط الخ

٣٨٦٤ - ومن وصى لرجل بشيء من ماله أو بحظ أو بقسط أو بجزء أو نصيب فذلك كله سواء، ويعطي ما أحب الورثة في ذلك لأن ذلك مجهول

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 685 (SanadKitab #18608, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.