Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 692

  1. كتاب الوصايا
  2. باب من تجوز له الوصية ومن لا تجوز وما يجوز الوصية به وما لا يجوز

فصل

الوصية إلى الأعمى

٣٩٠٣ - وتجوز الوصية إلى الأعمى لأن عقوده تجوز عندنا.

ولأصحاب الشافعي وجهان:

أحدهما هاذ والثاني لا تجوز.

فصل

٣٩٠٤ - وإذا أوصى لرجل فتغير حاله بعد الموت، فإن كان لضعف ضم إليه معين أمين وإن تغير بفسق أو جنون بطلت الوصية في الجنون وأخرجه الحاكم في الفسق.

٣٩٠٥ - وقال الشافعي بطلت ويقيم الحاكم غيرهما في الفسق والجنون.

فصل

أوصى إلى عبده

٣٩٠٦ - وإذا أوصى إلى عبده والورثة صغار جازة الوصية، وإن كان فيهم كبير لم يجز عند أبي حنيفة.

٣٩٠٧ - وقال أبو يوسف ومحمد لا تصح الوصية إليه، وقال أبو يوسف تصح ذكر الخلاف الخصاف.

٣٩٠٨ - لأنه غير مكلف كالمجنون إذا جعله وصياً بعد الإفاقة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 692 (SanadKitab #18608, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.