Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 703

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية إلى اثنين وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

فبيعه لجميع التركة جائز، فإذا كان في ذلك حظ للصغار باعه كله عند أبي حنيفة.

٣٩٧٧ - وقال أبو يوسف لا يجوز بيعه إلا في العقار فإنه يجوز بيع حصة الصغار دون الكبار.

٣٩٧٨ - وهو قول الشافعي.

فصل

إن مات الوصي وأوصى إلى غيره

٣٩٧٩ - وإن مات الوصي وأوصى إلى غيره فإنه يكون وصياً للأول، وله ذلك عندنا بمطلق الوصية.

٣٩٨٠ - وقال الشافعي وابن أبي ليلى ليس له ذلك بمطلق الوصية، وله إذا جعل إليه.

٣٩٨١ - واجمع الفريقان أن له أن يوكل الوكلاء ويستأجر الأجراء بمطلق الوصية.

٣٩٨٢ - واجمعوا على أنه ليس له أن يزوج.

٣٩٨٣ - وقال مالك له ذلك.

فصل

٣٩٨٤ - وليس لوصي غير الأب أن يبيع ولا يشتري إلا مالا بدله من الطعام والشراب والكسوة.

٣٩٨٥ - وليس له أن يقاسم عقاراً ولا يشتريه لنفسه، ولا يبيعه.

٣٩٨٦ - وقال الشافعي ليس لهم أن يفعلوا ذلك وإن كان لابد منه، لأن الذي جعل إليهم ذلك لم يكن له أن يفعل شيئاً من ذلك.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 703 (SanadKitab #18608, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.