Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 710

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الرجوع في الوصية

عليه القيمة فإنه يكون رجوعاً فعلى هذا إذا أوصى له بالجعفري فصار يسراً، أو بالعنب فصار زبيبياً، أو بالبيض فصار فراريج، كان ذلك كله رجوعاً عن الوصية، كما يقطع حق المغصوب منه.

فصل

استثناء الرطب إذا صار تمراً

٤٠٢٩ - وإن أوصى له برطب فصار تمراً فإنهم خصوا هذا بجواز الوصية استحساناً لأن منافع الرطب لا تبطل بكونه تمراً.

فصل

أوصى بعبد لرجل وبمنافعه لآخر

٤٠٣٠ - وإن أوصى بعد لرجل وبمنافعه لآخر فلكل واحد ما أوصى له به، والنفقة عندنا على صاحب المنفعة.

٤٠٣١ - وقال الشافعي على صاحب الرقبة.

فصل

أوصى لرجل بعبد ولآخر بنصفه

٤٠٣٢ - وإن وصى الرجل بعبد ولآخر بنصفه قسم على أربعة أسهم عند أبي حنيفة.

٤٠٣٣ - وعندهما على ثلاثة أسهم.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 710 (SanadKitab #18608, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.