Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 715

  1. كتاب الإقرار

فصل

أهلية المقر

٤٠٥٠ - ولا يصح إلا من بالغ عاقل مكلف.

٤٠٥١ - واختلف في إقرار الصبي المأذون له قبل بلوغه فأجاز ذلك أصحابنا.

٤٠٥٢ - وقال الشافعي لا يجوز إقراره كما لا يجوز عتقه وطلاقه، وكما لو لم يؤذن في التصرف.

٤٠٥٣ - وأصحابنا يقولون هو عاقل مميز فصح الإذن له كالبالغ، ولأنه يقبل قوله في الهدية والإذن في دخول الدار، وجواز إقراره يبتنى على صحة إذن الولى له في ذلك.

فصل

قامة الحد بالإقرار

٤٠٥٤ - والحر والعبد سواء في إقامة الحدود عليهما (بالإقرار).

فصل

الآثار المروية

٤٠٥٥ - وقد أقام النبي ﷺ الحد ما عز بإقراره والغامدية

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 715 (SanadKitab #18608, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.