Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 756

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالوارث وللوارث وما يلزم من ذلك وما لا يلزم

٥١٤٣ - وقال أبو يوسف ومحمد الحكم لما أبطناه وللبيع فاسد إلا أن يتفقا على أنهما قصدا البيع، لأن ما تقدم منهما يؤثر في الذي قصداه بعده.

فصل

اختلاف الوكيل والموكل في الصفقة لمن؟

٥١٤٤ - واتفق أصحابنا على أن رجلاً لو أقر بأنه وكل وكيلاً بشراء عبد له بعينه فقال الوكيل: اشتريت العبد لك.

وقال الموكل لم تشتر لي فان (كان) العبد في يد الوكيل فالقول قوله مع يمينه، ولا فرق بين أن يكون دفع الثمن إليه أو لم يدفع لأنه اعترف بالإذن له في الشراء ويريد أن يرجع عنه فلا يقبل.

فصل

هلاك الشيء محل العقد الموكل به

٥١٤٥ - وإن كان العبد قد هلك، فإن كان الموكل قد سلم إليه الثمن فالقول قول الوكيل لأنه أمين في ذلك، وإن كان الدفع للثمن لم يحصل فالقول قول الموكل لأن الأصل براءة الذمة، والوكيل يريدان يلزمه الثمن فهو المدعي ههنا.

فصل

وكله بشراء عبد بغير عينه

٥١٤٦ - ولو كان وكله بشراء عبد بغير عينه فقال الوكيل اشتريت فإن كان العبد هالكاً فالقول قول الموكل لأن العبد يدعي الضمان.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 756 (SanadKitab #18608, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.