Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 799

  1. كتاب القسمة

سهم النجار ثم سهم حارثة ثم سهم أسلم ثم سهم سلمة ثم سهم أجره ثم سهم أويس وكان أول سهم يخرج بنطاة سهم الزبير ثم سهم بياضة ثم سهم أسيد ثم سهم الحرث ثم سهم ناعم وفيه قيل محمود بن مسلمة.

٥٣٣٤ - وذكر عن النبي ﷺ أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند الموت ولا مال له غيرهم فاقرع رسول الله ﷺ بينهم فاعتق اثنين عنهم ورد أربعة.

٥٣٣٥ - وذكر عن عمر أنه قال: ما أحب أن يأخذ قاضي المسلمين على القضاء أجراً ولا الذي على المغانم ولا على المقاسم، وذكر في الأصل آثاراً سوى ما ذكرنا.

٥٣٣٦ - وقد روى صديق بن موسى عن النبي ﷺ أنه قال لا تعضيد إلا فيما احتمل القسم.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 799 (SanadKitab #18608, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.