Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 804

  1. كتاب القسمة

فصل

قسمة الرقيق والمكيل إلخ

٥٣٦١ - وكان أبو حنيفة لا يجيز قسمة الرقيق بعضه في بعض إلا أن يكون معه شيء آخر لأنه يتفاوت.

٥٣٦٢ - وأما المكيل والموزون والمواشي فإنه يقسمها.

٥٣٦٣ - وقال أبو يوسف ومحمد الرقيق وغيره سواء ويقسم كل ذلك.

٥٣٦٤ - وهو قول الشافعي.

فصل

قسمة العلو والسفل

٥٣٦٥ - وكان أبو حنيفة يقوم السفل والعلو كل ذراع بذراعين من العلو إذا كانت الأبنية تتقارب، وليس فيها تفاوت.

٥٣٦٦ - وقال أبو يوسف أقسم كل ذراع من العلو بذراع من السفل، فإذا جعلت الذي يقع له السفل والعلو ذراعاً جعلت للذي يقع له العلو بلا سفل كل ذراع بذراعين.

٥٣٦٧ - وقال محمد أقسم الكل على القيمة ولا أفعل ذلك.

٥٣٦٨ - وقال بعض أصحابنا وهو القياس وبه نأخذ.

فصل

لهم عدة دور

٥٣٦٩ - وإذا كان لهم عدة دور، قسمت كل دار على حدة، ولا يجمع

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 804 (SanadKitab #18608, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.