Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 833

  1. كتاب الشفعة
  2. باب ما يبطل الشفعة عند وجوبها

فصل

شفيع باع داره

٥٥١٥ - وإن كان الشفيع باع داره بيعاً فاسداً وقبضت فلا شفعة له.

٥٥١٦ - وإن كان باع وشرط الخيار لنفسه فهو على شفعته، وإن طلب في مدة الخيار بالشفعة فله ذلك، ولا تبطل الشفعة بينه وبين المشتري لأن ملكه لم يزل عنه بالبيع.

فصل

٥٥١٧ - وإن باع من داره حصة معلومة، وبقي له منها سهم فهو على شفعته بما بقي له فيها.

فصل

باع من داره منزلاً

٥٥١٨ - وإن باع منزلاً منها مما لا يلي الدار المداوعة فهو على شفعته منها.

٥٥١٩ - وإن كان المبيع مما يلي الدار المشفوعة وهو يستفرق جميع الحد فلا شفعة له، وإن كان قد بقي من الحد شيء مما يلي الدار المبيعة فهو على شفعته لأنه قد بقي له ما يأخذ به الشفعة.

فصل

٥٥٢٠ - الشريك إذا كان جاراً ووجبت له الشفعة فباع نصيبه المشترك وبقي له الجوار فهو على شفعته، لأن الجوار تجب به الشفعة إذا انفرد، فلم يخرج من أن يكون مستحقاً للشفعة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 833 (SanadKitab #18608, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.