Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 835

  1. كتاب الشفعة
  2. باب ما يبطل الشفعة عند وجوبها

فصل

تصديق المشتري الشفيع في دعواه

٥٥٢٧ - ولا يصدق بعد ذلك إنه لا يعلم، ولو صدقه المشتري أيضاً على ذلك فهو تسليم الشفعة لأن حقه إذا سقط لم ينفعه تصديق المشتري إنه لا يعلم كما لا ينفع الزوجة والعبد المعتق تصديق المطلق والمعتق.

٥٥٢٨ - وإذا خير بأن الشراء وقع بدارهم فسلم الشفعة ثم أخبر بأن الشراء بدارهم فسلم إلخ ثم (أخبر) إنه دنانير، فإن كانت أكثر قيمة من الدراهم فهو تسليم، وإن كانت أقل من الثمن فهو على شفعة.

٥٥٢٩ - وإن أخبر بالمكيل والموزون فوجد بخلاف الجنس فهو على شفعته، لأنه يأخذ بالمثل ولا تعتبر القيمة.

٥٥٣٠ - وقد روى عن زفر أن لا يكون تسليماً في سائر الأحوال والأجناس في الزائد والناقص والأثمان والعروض في ذلك سواء لأنه سلم حقه على وجه مخصوص فكان بخلافه كما لو كان أقل.

٥٥٣١ - وغير الجنس من فوات الأمثال.

٥٥٣٢ - واتفقوا في فوات القيم أن القيم إذا كانت أكثر مما سلم به الشفعة أنه تسليم وإن كانت أقل فليس بتسلم.

٥٥٣٣ - ولو أخبر أنه اشتري نصف الدار فسلم ثم علم أنه اشترى الكل فهو على شفعته.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 835 (SanadKitab #18608, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.