Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 838

  1. كتاب الشفعة
  2. باب ما يبطل الشفعة عند وجوبها

فصل

هل للشفيع نقض ما بنى المشتري

٥٥٤٣ - والشفيع أن ينقض ما بني المشتري ويقلع الشجر ويبطل بيعه ووقفه.

٥٥٤٤ - وقال أبو يوسف: يأخذ بقيمة البناء مقلوعاً.

٥٥٤٥ - وهو قول الشافعي.

٥٥٤٦ - وقال الشافعي له أن يبطل جميع عقوده وتصرفه بالقول.

٥٥٤٧ - وعن أبي زياد وابن أبي ليلى أنه إذا أوقفها أو جعلها مقبرة ودفن فيها فليس له عليها سبيل لأنه أزال ملكه على نحو لا يلحقه الفسخ في ذلك.

٥٥٤٨ - ومن اشترى دارين صفقة واحدة (ولهما شفيع واحد) فليس الشفيع أن يأخذ أحداهما دون الأخرى لأنه ببعض الصفقة على المشتري.

فصل

٥٥٤٩ - وإن اشترى دارين لأحدهما شفيع وليس له في الأخرى شفيع فله أن يأخذ التي له فيها الشفعة دون الأخرى.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 838 (SanadKitab #18608, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.