Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 842

  1. كتاب الشفعة
  2. باب اختلاف المشتري والشفيع في الثمن

٥٥٦١ - وكذلك القول قوله في الثمن إذا لم يكن بينة.

فصل

العبرة بما أخذه البائع

٥٥٦٢ - والشفيع يأخذ الشفيع بما أخذه البائع، دون ما أقر به المشتري، لأن بينة البائع قد أكذبته فيما قال وذكر.

٥٥٦٣ - وقال الشافعي يأخذ الشفيع بما أقر به المشتري.

فصل

الحط من الثمن الأول والزيادة فيه

٥٥٦٤ - وقال أصحابنا: لو حط بعض الثمن أخذ الشفيع بما بقي، وإن زاد على الثمن أخذ بالثمن الأول.

٥٥٦٥ - وقال الشافعي يأخذ الثمن الأول في الفصلين لأنه وقع به عقد البيع.

٥٥٦٦ - وفرق أصحابنا بين حط بعض الثمن وبين حط الكل في أنه يأخذ بأصل الثمن لأنه لم يبق ههنا ما يجوز أن يؤخذ به.

فصل

اختلافهما في قيمة البناء

٥٥٦٧ - وإن اختلفا في قيمة البناء وما ذهب منها فالقول قول المشتري عندنا

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 842 (SanadKitab #18608, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.