Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 852

  1. كتاب النكاح

فصل

حق المرأة في الاعتراف على تزويجها

من غير كفوء

٥٦٠٦ - واتفق الفريقان أن الولي لو زوجها من غير كفوء أن لها الاعتراض عليه في الفسخ والإجازة.

٥٦٠٧ - وقال الشافعي إذا زوج (الولي) من غير كفوء فالنكاح باطل.

٥٦٠٨ - وقال مالك الكفاءة في النكاح غير معتبرة.

٥٦٠٩ - وهو اختيار الكرخي من أصحابنا، لأنها لا تعتبر في الدماء.

٥٦١٠ - والجماعة بخلافه.

فصل

نكاح الأمة والصغيرة

٥٦١١ - واتفقوا جميعاً على أنه لا يجوز نكاح أمة ولا صغيرة لأنهما لا ولاية لهما على نفسهما ولا على غيرهما.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 852 (SanadKitab #18608, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.