Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 907

  1. كتاب النكاح
  2. باب المجبوب والعنين والخصي واختلافهما في ذلك

فصل

الاختيار قبل الفرقة

٥٩١٦ - ولها أن تختار قبل فرقة القاضي زوجها، ولا يثبت لها بعد ذلك خيار.

فصل

جاءت بولد من المجبوب

٥٩١٧ - والمجبوب إذا فرق بينه وبين زوجته ثم جاءت بولد فيما بينها وبين سنتين لزمه الولد، إذا لم تقر بانقضاء العدة، وكان عليه المهر كاملاً في قولهم جميعاً، لأن الولد شاهد بالوصول.

٥٩١٨ - وإن فرق بعد الخلوة فعليه المهر كاملاً عند أبي حنيفة وزفر وهو قولهما في العنين.

٥٩١٩ - واتفق أصحابنا في العنين أن لها المهر كاملاً.

٥٩٢٠ - واختلفوا في المجبوب.

٥٩٢١ - وهو قول شريح والشعبي وإبراهيم وعطاء وسعيد بن المسيب الحسن وعروة بن الزبير.

٥٩٢٢ - وقال طاووس لها نصف المهر.

فصل

عدة امرأة المجبوب

٥٩٢٣ - واتفق أصحابنا أن على امرأة المجبوب العدة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 907 (SanadKitab #18608, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.