Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 921

  1. كتاب الصداق
  2. باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه

٥٩٧٣ - وقد روي عنه في الخمر أيضاً أنه يجب مهر المثل، رواه ابن سماعة.

٥٩٧٤ - وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن لها الخل مع الإشارة.

٥٩٧٥ - وعند الشافعي يجب مهر المثل في الأحوال كلها.

فصل

عيب الصداق

٥٩٧٦ - وأن كان الصداق من ذوات القيم فوجدت به عيباً لم يرد باليسير يرد بالكثير.

٥٩٧٧ - وقال زفر يرد بالعيب اليسير والكثير سواء، وهو قول الشافعي.

٥٩٧٨ - واتفق الفريقان أنه لو كان من ذوات الأمثال رد باليسير والكثير.

فصل

تزوج الذميين على خمر

٥٩٧٩ - وإذا تزوج الذمي الذميمة على خمر بعينها أو خنزير بعينه ثم أسلما أو احدهما فأن كانت مقبوضة فلا شيء لها وأن كانت غير مقبوضة فلها العين عند أبي حنيفة وأن كان ذلك غير معين فلها مهر مثلها في الخنزير وقيمة العبد عند أبي حنيفة.

٥٩٨٠ - وقال أبو يوسف لها في الجميع مهر المثل، وهو قول الشافعي.

٥٩٨١ - وقال محمد لها القيمة في الوجهين.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 921 (SanadKitab #18608, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.