Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 930

  1. كتاب الصداق
  2. باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه

فصل

من بيده عقدة النكاح

٦٠٤٧ - والذي بيده عقدة النكاح أنا هو الزوج وهو تأويل الىية عندنا.

٦٠٤٨ - وهو قول علي ﵁.

٦٠٤٩ - وقول الشافعي الجديد.

٦٠٥٠ - وقال مالك هو الولي، وله أن يعفو عن نصف المهر.

فصل

لأبي البكر قبض مهرها

٦٠٥١ - ولأبي البكر أن يقبض مهرها مع سكوتها من غير نطق إذا كانت بالغة استحساناً.

٦٠٥٢ - وقال زفر لا يقبض إلا بإذنها له في ذلك.

٦٠٥٣ - وهو قول الشافعي.

٦٠٥٤ - لأن عقدة النكاح تجوز مع سكوتها مثل الصغيرة وكذلك الأجداد.

٦٠٥٥ - فأما غيرهم من الأولياء كالعم والأخ فليس لهم قبض المهر لأنهم يتصرفون في المال.

٦٠٥٦ - والأب إذا طلب المهر وادعى أن ابنته صغيرة فقال الزوج له، اقبض وسلم الجارية فأنه يؤمر بقبض المهر وتسليم الجارية، فإن قال

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 930 (SanadKitab #18608, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.