Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 938

  1. كتاب القسمة بين النساء في العشرة

شاءت أقام عندها سبعا وقضى وأنه شاءت خصها بثلاث.

٦١٠١ - والتفضيل ميل وترك للتسوية، ولو وجب ذلك لكان حالة البقاء مثله كالحرة والأمة.

فصل

تنازل إحدى الزوجات عن قسمتها

٦١٠٢ - وأن اصطلحن على شيء رضين به فيما ينهن فهو جائز، وأن رضيت أحداهن بأن لا قسم لها فهو جائز، وقد فعلت ذلك سودة وجعلت يومها لعائشة- ﵂ فردها النبي (ص) ورد عليها يومها.

٦١٠٣ - وأن تركت يومها فلها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد.

٦١٠٤ - وأن طلب الزوجة القسم وهي وحدها فقد قال الطحاوي في المختصر يكون عندها يوما من أربعة أيام وليلة من أربع، وأن كانت أمة فتكون لها يوم من سبعة أيام.

٦١٠٥ - وقال غيره إذا لم يكن لها ضرة لم تستحق القسم

فصل

الشقاق والحكمان

٦١٠٦ - والشقاق إذا وقع بين الزوجين بعث القاضي حكمين ينظران

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 938 (SanadKitab #18608, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.