Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 965

  1. كتاب الطلاق

فصل

أنت طالق قبل دخولك الدار.

٦٢٦٢/ ولو قال أنت طالق قبل دخولك الدار وقع الطلاق في الحال لأنها غير داخلة في الداخلة، وهو قبل ذلك.

فصل

٦٢٦٣/ قال أنت طالق ثلاثا، في كلمة واحدة فقد فعل محرما عندنا ويقع الطلاق.

٦٢٦٤/ وقال الشافعي أنما يحرم من الطلاق ما كان في الحيض أو عفيب الجماع، والجمع ليس بحرام بل سنة.

٦٢٦٥/ وقال مالك سنة الطلاق أن لا يزيد على واحدة

فصل

الطلاق في حال الحيض

٦٢٦٦/ ولا يبطل ذلك إذا جمع، ومن الناس ومن قال لا يقع.

٦٢٦٧/ وكذلك الطلاق في حال الحيض هو واقع.

٦٢٦٨/ وقال بعضهم لا يقع.

٦٢٦٩/ وقد روى في خبر أبن عمر أنه قال له النبي صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 965 (SanadKitab #18608, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.