Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 971

  1. كتاب الطلاق

٦٢٩٣/ وقد روي عنه مثل ذلك لأن الطلاق لا يقبل التأجيل بعد ثبوته.

فصل

إضافة الطلاق إلى عضو

٦٢٩٤/ وإذا أضاف الطلاق إلى عضو لا يعبر عن جميع الشخص في المادة كاليد والرجل- والأصبع لم يقع.

٦٢٩٥/ وأن أضافة إلى الراس والفرج والوجه وما يعبر به عن الجملة وقع.

٦٢٩٦/ وقال زفر والشافعي يقع في الجملة.

٦٢٩٧/ واتفقوا أنه لو أوقع على جزء شائع أنه يقع سواء كان معلوماً أو مجهلولاً.

٦٢٩٨/ وكذلك إذا بعض الطلاق بأن يقول نصف تطليقة [أو ذكر جزءا من أجزائها سوى ذلك كانت طالقا تطليقة كاملة]

٦٢٩٩/ وقد خالف أهل الظاهر في الفصلين جميعاً وقالوا لا يقع

فصل

إضافة الطلاق إلى نفسه

٦٣٠٠/ وإذا أضاف الطلاق إلى نفسه فقال أنا منك طالق أو طلقت نفسي منك ونوى الطلاق لم يقع عندنا.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 971 (SanadKitab #18608, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.