Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 977

  1. كتاب الطلاق

٦٣٣١/ وقال غيرنا: لها الخيار أبداً.

٦٣٣٢/ واتفق الجميع على أنه لو أوجب له نكاحاً أو بيعاً كان الخيار في المجلس.

٦٣٣٣/ وقال الشافعي فيما حكي عنه من الوجوه أن الخيار على الفور.

فصل

الطلاق بطريقة الكتابة

٦٣٣٤/ وإذا كتب بطلاق زوجته ونوى الطلاق وقع.

٦٣٣٥/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه لأنه ليس بكلام.

فصل

٦٣٣٦/ وقال أصحابنا، لا يقع إذا لم ينو وقال في أحد قوليه إنه يقع.

٦٣٣٧/ وليس حكم الكتابة أكبر من الكناية وذلك يفتقر إلى النية.

فصل

الطلاق بمجرد النية

٦٣٣٨/ ولا يقع الطلاق عندنا بمجرد النية.

٦٣٣٩/ وقال مالك يقع بالنية.

٦٣٤٠/ وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال «عفي عن

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 977 (SanadKitab #18608, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.