Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 989

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اختلاف الزوجين في الطلاق

لها تعين الطلاق في الأخرى، وأن نكل عن اليمين تعين الطلاق، لأن الطلاق يقع بدله عند أبي حنيفه، وقد قال بعض الفقهاء، لا يصح الطلاق في مجهول لأنها غير معروفة، كما لا يصح النكاح والبيع.

فصل

٦٤١٢/ وأن كان الطلاق قبل الدخول ومات ولم يبين فلها مهر ونصف لأنه قد سقط بالطلاق نصف مهر واحدة وبقي النصف فوجب أن تكون لكل واحدة ثلاثة أرباع الصداق الذي تزوجها عليها لأن النصف يسقط عليها جميعاً.

فصل

٦٤١٣/ والميراث بينهما بالسوية على ما مضي، خلاف الشافعي.

فصل

٦٤١٤/ وعلى كل واحدة عدة كاملة أربعة أشهر وعشر لأن أحدهما زوجة والثانية غير زوجة والعدة يحتاط لها.

فصل

٦٤١٥/ ولو بين في حال الحياة فالعدة من يوم البيان في قول أصحابنا وقد اختلف أبو يوسف ومحمد فقال أحدهما يقال له بين الطلاق وقال الآخر يقال له أوقع الطلاق على أيهما شئت.

وقد ذكر الكرخي ﵀ هذه المسائل ونظائرها وأحسن فيما جمع وقرب في المختصر.

فصل

تزوج المملوك

٦٤١٦/ وليس للحر ولا للحرة أن يتزوج بمملوك يملكه أوله فيه

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 989 (SanadKitab #18608, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.