Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 120

  1. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

سلم بعد الرابعة مكانه.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لأن القيام كله موضع للدعاء في صلاة الجنازة، فإن شاء دعا بعد الرابعة، وإن شاء سلم ولم يدع؛ لأنه قد دعا [فيما] تقدم.

مسألة

قال ﵀: ويقف الإمام في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكبيها. [وهذا على جهة الاستحباب، فلو عكس صحت الصلاة].

قال القاضي أبو محمد- ﵀: وهذا لأن ذلك مروي عن جماعة من الصحابة والسلف ﵃؛ فاستحب الاقتداء بهم فيه. وقد رويت فيه أخبار مرفوعة مختلفة بهذا وغيره، إلا أن المستحب ما ذكرناه.

مسألة

قال ﵀: والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفيفة للإمام والمأموم.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: قوله: "إنها واحدة" فلأنها تحليل من الصلاة؛ فأشبهت سائر الصلوات.

وأما استحباب إخفائها فكذلك روى عن الصحابة ﵃،

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 120 (SanadKitab #18609, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.