Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 135

  1. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

مسألة

قال ﵀: ويصلى على أكثر الجسد، واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: لا خلاف في أنه يصلى على أكثر الجسد؛ لأن حكم الأكثر حكم الجميع، وإنما الخلاف في العضو الواحد كالأصبع واليد والرجل.

فعندنا وعند أبي حنيفة لا يصلى عليه.

وعند الشافعي أنه يصلى عليه. قال عبد العزيز بن أبي سلمة: يصلى على ما وجد منه، وينوى بذلك الميت قليلا كان الموجود أو كثيرا.

واستدل من نصر ذلك بأنه قال: إجماع الصحابة ﵃ لما روى أن طائرا ألقى يدا في وقعة الجمل فعرفت بالخاتم فصلى الناس عليه- قيل: كان أصبع طلحة- رضوان الله عليه، وقيل: عتاب بن أسيد ﵁، وذلك بمحضر الصحابة ﵃ والمهاجرين فلم ينكر أحد منهم ذلك.

وروى أن أبا عبيدة بن الجراح- رضوان الله عليه- صلى على رؤوس

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 135 (SanadKitab #18609, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.