Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 164

  1. كتاب الصيام

في نفلها.

أصله: الصلاة.

وهذا أولى عما قالوه، والله أعلم.

فصل

فإذا ثبت ما ذكرناه عدنا إلى مسألة الكتاب فنقول:

إنه إذا بيت من أول الشهر بجميعه أجزأه على شرائط قد ذكرها أصحابنا.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجزئه إلا أن يجدد النية في كل ليلة؛ لقوله ﷺ [ق/ ٣٤ أ]: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"، والمراد بذلك: الليل الذي يعقبه الصيام؛ فكأنه قال: لا صيام لمن لم يبيته من ليلته.

وروي أنه ﷺ قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".

والألف واللام ها هنا للتعريف والعهد؛ فكأنه قال: قبل فجره.

ولأنه صوم يوم واجب فوجب أن ينوي له من ليلته.

أصله: اليوم الأول.

ولأن الليلة الثانية والثالثة ليلة من رمضان؛ فوجب أن ينوي فيها

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 164 (SanadKitab #18609, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.