Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 207

  1. كتاب الصيام

وروى أبو داود قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم".

ولأن الحجامة في معنى الجراح، فإذا كانت الجراحة لا تفطر؛ كذلك الحجامة.

واحتج من خالفنا بما رواه أبو أسماء الرحبي عن ثوبان أنه سمع النبي ﷺ يقول "أفطر الحاجم والمحجوم".

وروى أبو قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله ﷺ أتى رجلا بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة ختلن من رمضان فقال: [ق/ ٤٤] أفطر الحاجم والمحجوم".

ولأنه دم يخرج من البدن معتادا؛ فجاز أن يفطر.

أصله: الحيض.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 207 (SanadKitab #18609, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.