Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 32

  1. باب صلاة العيدين

وروى ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "لا ترفع اليد إلا في سبعة مواطن"؛ فذكر العيدين، ولأنه تكبير حال القيام فأشبه تكبيرة الإحرام.

وهذا ليس بصحيح؛ لأنا لم نمنع من فعل ذلك لأن الخلاف بيننا في أنه سنة كتكبيرة الإحرام، وليس في حديث عمر- رضوان الله عليه ما يدل عليه، وما ذكروه من رواية ابن عباس غير معروف، ولو صح لم تكن فيه دلالة؛ لأنه استثناء من حصر؛ فأكثر ما يفيد أنه غير محظور، وخلافنا في وصف زائد على إباحته، والمعنى في تكبيرة الإحرام، هـ تستفتح بها الصلاة، وليس كذلك ما بعدها، والله أعلم.

فصل

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: قال مالك- ﵀: وليس بين التكبير صمت إلا قد رما يكبر الناس.

وقال في موضع آخر: وليس بين التكبير موضع لدعاء ولا غيره من الأذكار.

وقال الشافعي- ﵀: يقف بين كل تكبيرتين مقدار آية لا طويلة ولا قصيرة، ويحمد الله ﷿ فيها ويكبره ويهلله؛ لما روي عن

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 32 (SanadKitab #18609, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.