Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 212

  1. كتاب الصيام

أصله: الدموع، والفصاد، وغير ذلك.

فأما الخبر: فمحمول على الندب.

والله أعلم.

مسألة

قال ﵀: "وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت، ولم تطعم.

وقد قيل: تطعم.

وللمرضع وإن خافت على ولدها، ولم تجد من تستأجر له، [و] يقبل غيرها فلها أن تفطر وتطعم.

و [يستحب] للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم.

والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقتضيه.

وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀:

أما الحامل: فلها الإفطار، ولا خلاف في ذلك [ق/٤٥] والأصل فيه أنها مريضة، فجاز لها الإفطار؛ لقوله تعالى: ﴿ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾.

معناه: فأفطر فعدة؛ كما قال: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 212 (SanadKitab #18609, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.