Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 226

  1. كتاب الصيام

لأن عبادة الأبدان لا تلزم إلا الرجال والنساء، دون الأطفال، لأن البلوغ شرط في صحة التكليف.

وروى أن النبي ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاث" فذكر الصبي حتى يحتلم.

ولأنها عبادة على البدن؛ فلم تلزم الصبي كالصلاة، ولا تلزم عليه العدة؛ لأنها ليست على البدن، وإنما تجب بمرور الزمان.

فصل

حد البلوغ: عند مالك ﵀ في الذكور الاحتلام أو الإنبات وإن بلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ في العادة. وليس في ذلك حد مقدر، غير أن أصحابنا قالوا: سبع عشرة أو ثمان عشرة سنة.

وهذه الأوصاف هي علاماته في النساء، ويزدن على الذكور بالحيض والحمل.

ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي في شيء من هذه العلامات إلا في موضعين:

أحدهما: الإنبات.

والآخر: حد السن.

فأما الإنبات: فعند أبي حنيفة لا معتبر به في البلوغ، ولا يكون دلالة عليه.

وقال الشافعي: يحكم به في المشركين.

وهل يكون بلوغا فيهما أو دلالة على البلوغ له؟

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 226 (SanadKitab #18609, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.