Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 240

  1. كتاب الصيام

مسألة:

قال ﵀: "ومن أصبح جنبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قلب قبل الفجر فلم [تغتسل] إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم.

قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: فأما من يصبح جنبا فإنه يصح منه صوم ذلك اليوم عندنا وعند كافة فقهاء الأمصار، وسواء كانت جنابته من جماع أو احتلام.

وحكى عن أبي هريرة والحسن أنهما قالا: لا يصح منه صيام ذلك اليوم.

وحكى عن إبراهيم النخعي والحسن البصري أنهما قالا:

يجزئه في التطوع، ويقضى في الفرض.

وحكى عن طاوس أنه قال: يتم ذلك اليوم ويقض مكانه إن كان استيقظ فأخر الغسل حتى أصبح، وإن لم يستيقظ فأخر الغسل حتى أصبح، وإن لم يستيقظ حتى أصبح فليس عليه قضاء.

فمن قال: إنه لا يصح منه صيام ذلك اليوم استدل بما رواه أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أصبح جنبا في رمضان فقد أفطر".

وقال أبو هريرة: ما قلته أنا؛ قاله محمد ورب البيت.

ولأنه جنب في هذه الحال؛ فأشبه إذا طلع الفجر عليه وهو مولج.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 240 (SanadKitab #18609, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.