Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 247

  1. كتاب الصيام

ورواه ابن عمر، وعائشة، وأبو سعيد الخدري، وغيرهم. ولا خلاف في ذلك.

مسألة

قال ﵀: "ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا.

واليوم الرابع لا يصومه متطوع، ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك"

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: أما المنع من التطوع بصيام أيام التشريق فلما رواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى ألا تصوموا هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى.

ورواه مالك عن ابن شهاب مرسلا.

وروى عمرو بن الحارث عن بكير بن [] عن سليمان بن يسار حدثه أن المسعود بن الحكم حدثه عن أمه قالت: مر بنا راكب ونحن مع رسول الله ﷺ بمنى ينادي في الناس: لا يصومن أحد هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 247 (SanadKitab #18609, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.