Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 281

  1. كتاب الصيام

مسألة

قال ﵀: "و [كذلك] ومن أفطر [فيه] لضرورة من مرض فعليه القضاء، ولا كفارة عليه".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي ﵀: أما وجوب القضاء فلا خلاف فيه أعلمه، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ معناه: فأفطر فعدة؛ فأوجب القضاء على المريض إذا أفطر.

ولأنه حصل أكلا في صوم واجب فأشبه العامد، والعذر لا يسقط القضاء.

وأما سقوط الكفارة عنه فلأنه ليس بهاتك؛ والعذر يسقط الكفارة عن المفطر. والله أعلم.

مسألة

قال ﵀: "ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة، وعليه القضاء والصوم [أحب إلينا] ".

ومن متأخري أصحابنا من قال: إن بلغ الحصاة لا يفطر؛ لأنها لا تغذي ولا؛ فهذا القاتل لا يلزمه النقض؛ لأن الكفارة لا تكون إلا على

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 281 (SanadKitab #18609, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.