Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 288

  1. كتاب الصيام

مسألة

قال ﵀: "والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا؛ لكل مسكين بمد النبي ﷺ فذلك أحب إلينا. وله أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: لا خلاف أن الكفارة في الصيام هي الإطعام، والعتق، والصيام.

والأصل فيه ما رويناه من أمر النبي ﷺ لمن ذكر له أنه أفطر في رمضان بأن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا. إنما الخلاف في أنها مرتبة أو مخير فيها؛ فعندنا أنها على التخيير دون الترتيب.

وعند أبي حنيفة والشافعي ﵄ أنها على الترتيب؛ فإن كان يقدر على رقبة الإعتاق فلم يجز له التكفير بالصيام ولا بالإطعام. فأن لم يقدر على رقبة لزمه الصيام. فإن لم يقدر فالإطعام.

واستدلوا بما رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أتي رجل النبي ﷺ فقال: هلكت. قال: "ما شأنك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: "فهل تجد ما تعتق رقبة؟ " قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ " قال: لا.

قال: "اجلس ... " الخبر.

وروى الأوزاعي عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 288 (SanadKitab #18609, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.