Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 300

  1. كتاب الصيام

مسألة

قال ﵀: "ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء".

قال القاضي ﵀: قد ذكرنا هذا فيما تقدم، وأشبعنا القول فيه.

مسألة

قال ﵀: "ومن التذ في نهار رمضان أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: أصحابنا يقولون: إن هذا استحباب، وليس بإيجاب.

ووجهه هو جواز أن تكون القبلة حركت المني عن موضعه.

فأما إن سلم من ذلك فلا شيء عليه؛ لما ذكرنا، ولأن ما يوجب الوجوء لا يقع به الإفطار كاللمس للذة والبول.

مسألة

قال ﵀: "وإن تعمد ذلك [ق/٦٥] حتى أمنى فعليه الكفارة".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: وهذا لأنه قاصدا للإفطار في رمضان من غير عذر فكان كالواطئ.

وقد ذكرنا هذا؛ فلا معنى لإعادته.

مسألة

قال ﵀: "ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 300 (SanadKitab #18609, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.