Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 15

  1. باب صلاة العيدين

أي: عاد بشوقي [مرة أخرى].

مسألة

قال ﵀: وصلاة العيد سنة واجبة.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي-﵀:

يريد أنها من مؤكدات السنن؛ لأن رسول الله ﷺ صلاها، ودعا الناس، وجمع لها، وخطب لها؛ فوجب بذلك كونها سنة مؤكدة.

وحكى عن بعض [أصحاب] الشافعي أنها فرض على الكفاية واستدلاله أن قال: لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة؛ فوجب أن تكون فرضا على الكفاية كالجهاد. ولأنها صلاة تجتمع على تكبيرات متواليات في القيام؛ فكذلك فرضا على الكفاية؛ اعتبار بصلاة الجنازة.

وهذا غير صحيح.

والذي يدل على ما قلناه أنها صلاة تشتمل على ركوع وسجود، وليس من سنتها الأذان بوجه؛ فوجب أن تكون نافلة غير فرض الكفاية، ولا على الأعيان.

أصله: سائر النوافل.

وإنما قيدناها بذكر الركوع والسجود؛ احترازا من صلاة الجنازة، ومن الطواف.

وإنما قلنا: ليس من سنتها لأذان؛ احترازا من صلاة الفائتة.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 15 (SanadKitab #18609, hlm. urut 3)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.