Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 334

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين

والمعنى في الزرع والحب أن نماءه يحصل في وقت واحد، وليس كذلك العين

والله أعلم.

مسألة

قال ابن أبي زيد ﵀: "ولا زكاة [في] الحب والثمر في أقل من خمسة أوسق؛ وذلك ستة أقفزة وربع قفيز.

والوسق: ستون صاعا بصاع النبي ﷺ وهو أربعة أمداد بمده ﷺ".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أعلم أن زكاة الحب والثمار يعتبر فيها نصاب معلوم كما يعتبر ذلك في زكاة العين والماشية؛ وذلك النصاب خمسة أوسق، لا زكاة فيما دون ذلك.

هذا قول أصحابنا.

وروى عن جابر بن عبد الله، وأبي قلابة، وسعيد بن المسيب، وعطاء ابن أبي رباح، والحسن، نوهو قول المشيخة السبعة.

وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وعند أبي حنيفة أنه ليس هناك نصاب معتبر، وأن العشر أو نصف العشر يجب في القليل والكثير.

واستدل أصحابه بقوله تعالى: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾.

وهذا عام في القليل والكثير.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 334 (SanadKitab #18609, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.