Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 346

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين

فصل

فأما قوله: يالوسق: ستون صاعا بصاع النبي ﷺ.

فلا خلاف في ذل أعلمه، وقد وردت الأخبار عن النبي ﷺ، وعن الصحابة رضوان الله عليهم بذلك.

وروى عمرو بن مرة عن بي البحتري عن أبي سعيد الخدري، والزهري، وعطاء، والشعبي، وابن سيرين، وإبراهيم، وشريك بن عبد الله القاضي، والحسن بن صالح، وغيرهم.

فصل

"وصاع النبي ﷺ أربعة أمداد بمده ﷺ".

ومده رطل وثلث بالبغدادي، هذا قول أصحابنا كافة، والشافعي، وإليه ذهب أبو يوسف لما ناظره مالك ﵀ بحضرة هارون الرشيد.

وعند أبي حنيفة أن صاع النبي ﷺ ثمانية أرطال بالبغدادي.

والذي يدل على ما قلناه: أنه قال أهل المدينة قرنا بعد قرن، وعصرا بعد عصر، وخلفا بعد سلف أن صاع النبي ﷺ هو الذي ذكرناه.

ومثل هذا النقل لا يجوز عليه الخطأ والغلط، ولا اعتماد الكذب؛ لأن ذلك لا يجوز على بعض عددهم، ولأنه لو حاز ذلك عليهم مع اجتماعهم على نقله لجاز عليهم في تقل القبر والمنبر وما أشبه ذلك حتى كنا نجوز أن يكون قبر النبي ﷺ هو غير هذا الذي نشير إليه اليوم،

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 346 (SanadKitab #18609, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.