Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين

روي أن النبي ﷺ قال: "الطعام بالطعام ربا، إلا يدا بيد مثلا بمثل".

فعم، ولم يخص. فإن قيل: المراد بها البر؛ لأنه قد فسر في حديث آخر؛ فقال: "البر بالبر مثلا بمثل".

قيل له: هذا ذلك بعض ما شمله عموم خبرنا؛ فلا يعترض عليه به، ولا له دليل خطاب فيخصه.

فإن قيل: إن الشعير لا يتناوله اسم طعام على الإطلاق؛ لأن ذلك مختص بالحنطة.

قيل له: هذا غير صحيح؛ لأن الطعام اسم عام يدخل تحته جميع أنواعه، وإن اختص كل واحد منها باسم؛ مثل: الحنطة، والشعير، وما أشبه ذلك.

ويبين ذلك أن قائلا لو قال: والله لا أكلت طعاما فأكل شعيرا لحنث.

وكذلك لو قال: ما أكلت طعاما وكان قد أكل شعيرا لكان كاذبا.

ولو قال: والله ما أكلت حنطة وكان قد أكل شعيرا لكان كاذبا.

ولو قال: والله ما أكلت حنطة وكا قد أكل شعيرا لم يكن كاذبا.

فبان بذلك بطلان ما ذكروه.

ويوضح ما قلناه ما روى أن معمر بن عبد الله منع غلامه أن يأخذ من

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 354 (SanadKitab #18609, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.