Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 358

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين

فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ﵀: أما وجوب الزكاة في الزيتون فهو قولنا، وقول أبي حنيفة.

وللشافعي قولان:

أحدهما: إن فيه الزكاة.

والآخر: إن لا زكاة فيه.

واستدل أصحابه على خلافنا بقول ﷺ:

"ليس في الخضروات صدقة"؛ فعم ولم يخص.

وقوله لمعاذ: لا تأخذه الصدقة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

ولأنه لا يقتان؛ فأشبه التين.

والدلالة على صحة قولنا:

قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾؛ فعم.

وقوله: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ ولم يخص.

والحق: هو زكاته.

وقوله النبي ﷺ: "فيما سقت السماء العشر" فعم.

وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

ورواه أصحابنا عن عمر، وابن عباس.

ولأنه حب يقتات زيته غالبا؛ فوجب أن تجب فيه الزكاة.

أصله: السمسم.

ولأن الزكاة لما وجبت في الحمص واللوبيا، وكان الزيتون أعم منفعة

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 358 (SanadKitab #18609, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.