Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 360

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين

مسألة

قال ﵀: "ولا زكاة في الفواكه والخضر".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: هذا قول أصحابنا كافة، وروى عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر ﵃، ومن التابعين عن المشيخة السبعة، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، والحسن، ومكحول، وربيعة ﵃.

ومن الفقهاء: الشافعي، والأوزاعي رحمهما الله.

وقال أبو حنيفة- ﵀: تجب الزكاة في جميع ذلك بقوله تعالى: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ فعم.

ولقوله: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾.

ولا حق فيه سوى الزكاة.

ولقوله ﷺ: "فيما سقت السماء العشر".

ولأنه زرع يطلق بزراعته نماء الأرض في العادة؛ فأشبه الزرع المقتات.

ولأنه تجب في جنس المال لا تتكرر؛ فوجب ألا يختص به الجنس؛ اعتبارا لخمس الغنيمة.

والدلالة على صحة قولنا:

ما روى علي وطلحة ومعاذ عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس في الخضروات صدقة".

وروى محمد بن عبد الله بن جحش أن رسول الله ﷺ لما بعث [ق/٧٨] معاذا إلى اليمين قال له: "ليس في الخضروات صدقة".

وروى سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 360 (SanadKitab #18609, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.