Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 376

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين

ابن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقه".

وروى مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا أن زكاة الفطر في الرقيق".

وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة".

ولا خلاف في أنه لا زكاة فيها إذا لم يرد بها التجارة.

* * *

فصل

فأما إذا أريد بها التجارة ففيها الزكاة عندنا، وعند أبي حنيفة والشافعي وذهب إلى أنه لا زكاة فيها؛ لقوله ﷺ: "عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق". فعم، ولم يخص. وقوله: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".

وقوله: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا أن زكاة الفطر في الرقيق".

فاستثنى الزكاة الواجبة في الرقيق- وهي الفطر؛ لأن التصرف في

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 376 (SanadKitab #18609, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.