Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 416

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين

وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أعلم أن المعدن عندنا غير الركاز، لأن الركاز هو دفن الجاهلية، [ق/٩٠] والمعدن هو الموضع الذي نبت فيه الذهب والفضة.

والواجب في الركاز الخمس في قليله وكثيره.

والواجب في المعدن الزكاة يعتبر فيه النصاب في ذهبه وفضته، وكذلك إذا أصيب بتكلف وعمل يلزمه فيه مؤنة وكلفة.

أما ما أصيب بغير مؤنة ولا تكلف عمل ففيه الخمس.

وفي الموضعين فلا اعتبار فيه بحول وإنما يخرج ذلك في وقته.

وعند أبي حنيفة أن المعدن ركاز، وفيه الخمس.

وسواء أخذ بتعب ومؤنة أو بغير ذلك.

وحكمه وحكم دفن الجاهلية واحد، يصرفان مصرفا واحد.

وللشافعي ثلاثة أقوال: المشهور منها أن الواجب في المعدن ربع العشر سواء أخذ بتعب ومؤنة أو بغير تعب ولا مؤنة.

وهذا قول أحمد وإسحاق.

والثاني: مثل قول أبي حنيفة.

والثالث: مثل قولنا.

فالكلام في هذه المسألة من وجوه:

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 416 (SanadKitab #18609, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.