Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 430

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب الجزية

مسألة

قال ﵀: "والجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأربعون درهما على أهل الورق.

ويخفف عن الفقير".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: وهذا لأن عمر بن الخطاب- ﵁ فرضها هذا المقدار على أهل الذمة بمحضر من الصحابة، ولم يحتفظ نكير عليه من أحد [ق/٩٣] منهم، فلذلك قدره بهذا القدر.

فإن كان فيهم من يضعف عنه خفف عنهم منه، لأنه على الاجتهاد.

وما روى عن النبي ﷺ أنه أمر معاذ أن يأخذ من كل حالم دينارا فيحتمل أن يكون من كان هناك لا يتمكن إلا من ذلك فقط.

مسألة

قال ﵀: "وتؤخذ ممن تجر منم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه، وإن اختلفوا في السنة مرارا".

قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أما إيجابه أخذ العشر منهم فلما رواه عطاء بن السائب عن جرير عن عبد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما العشر على اليهود

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 430 (SanadKitab #18609, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.