Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 433

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب الجزية

قال ﵀: "ويؤخذ من تجار الحربين العشر، إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك".

قال القاضي ﵀: هذا لأن المعنى الذي له أخذت من أهل الذمة موجود في تجار أهل الحرب، بل هم أولى به، وعموم الخبر ينتظمهم، فلذلك أخذ منهم. فإن بدلوا أكثر منه جاز أخذه.

والله أعلم.

مسألة

قال ﵀: "وفي الركاز- هو دفن الجاهلية- الخمس على من أصابه".

قال القاضي ﵀: وهذا لقوله ﷺ: "المعدن جبار، في الركاز الخمس".

فأوجب أن يؤخذ منه الخمس، وأخبر أنه غير المعدن، لأنه لو كان هو المعدن لكان مكررا للكلام من غير فائدة.

وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم، فأغنى عن إعادته. وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 433 (SanadKitab #18609, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.